عبد الرزاق الصنعاني
486
المصنف
جناية العبد في رقبته ، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته ، وإن شاءوا غرموا عنه . ( 18118 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في مملوك قتل رجلا ، قال : إن شاء أولياء المقتول ( 1 ) استرقوا العبد ، قال : وقال إبراهيم : ليس لهم إلا القود أو العفو ، وبه يأخذ سفيان ، بقول إبراهيم ، وقال ابن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي . ( 18119 ) - عبد الرزاق قال : سمعت أبا حنيفة يسأل عن عبد أبق ، فقتل رجلا خطأ ، فقال : أخبرني حماد عن إبراهيم قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه ، فإن عفوا عنه فهو لسادته الأولين ، ليس لأهل المقتول أن يسترقوه . ( 18120 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : إن شاءوا استرقوه . ( 18121 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبيد قتلوا حرا عمدا ، أسنتهم سنة الأحرار يقتلون الحر عمدا ؟ قال : ما أرى إلا أنهم لأهله ، من أجل أنهم مال ، ليسوا كهيئة الأحرار قتلوا حرا . ( 18122 ) - قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى العبيد يقتلون الحر عمدا إلا كأمر الأحرار ( 2 ) يقتلون الحر عمدا ، لهم ( 3 ) أحدهم .
--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أولياء أهل المملوك ) ولا معنى له . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الحرا ) . ( 3 ) في ( ح ) ( له ) .